رضا مختاري / محسن صادقي

1694

رؤيت هلال ( فارسي )

ه‍ ) حاشية الإرشاد * قوله : « ويعلم رمضان برؤية الهلال وبشياعه » . المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بإخبارهم الظنّ المقارب للعلم ، ولا ينحصر في عدد ، نعم ، يشترط كونهم ثلاثة فما زاد . ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ، والمسلم والكافر . ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره . قوله : « وبشهادة عدلين مطلقا « 1 » على رأي » . قويّ . قوله : « والمتقاربة - كبغداد والكوفة - متّحدة ، بخلاف المتباعدة » . مثّل المصنّف وغيره « 2 » المتباعدة بالعراق وخراسان والشام ، ولا شبهة فيه . وضابطه اختلاف المطالع ؛ فإنّها هي الموجبة لاختلاف الرؤية بناء على أنّ الأرض كرويّة . قوله : « ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد » . المراد بالعدد هنا عدّ كلّ شهر ثلاثين ثلاثين ، وهو يتمّ في الشهرين والثلاثة . أمّا [ لو ] غمّت جميع شهور السنة - كما هو ظاهر العبارة - ففي الرجوع إلى ذلك إشكال ؛ لقضاء العادة بخلافه . وذهب جماعة « 3 » عند ذلك إلى الرجوع إلى عدّ خمسة من هلال الماضية وصوم الخامس ، ولا بأس ، وهذا في غير السنة الكبيسية ، وفيها تعدّ ستّة كذلك . . . . قوله : « ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي » . ضعيف . و ) فوائد القواعد * * قوله : « ويعلم دخوله « 4 » برؤية هلاله و . . . وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » . قويّ .

--> ( 5 ) * . حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) ، ج 1 ، ص 334 - 335 ، 339 ؛ وج 4 ، ص 136 . ( 1 ) . أي سواء كان في السماء غيم أم لا ، وسواء كانا من خارج البلد أم لا . للمزيد راجع إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 249 . ( 2 ) . كالمحقّق في شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 . ( 3 ) . منهم الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 268 ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 . ( 6 ) * * . فوائد القواعد ، ص 320 - 321 ، كتاب الصوم . ( 4 ) . أي دخول شهر رمضان .